محمد حسين يوسفى گنابادى

340

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

إلّا أنّا لا نعلم أنّ حجّيّته عندهم كانت من باب الظنّ الخاصّ الذي هو محلّ البحث ، فلعلّهم قالوا حينئذٍ بحجّيّة الظنّ المطلق الذي من مصاديقه خبر الواحد . هذا كلّه في الإجماع القولي منقولًا ومحصّلًا . ومنها : الإجماع العملي ، فإنّ جميع العلماء من الاصوليّين والأخباريّين يستندون في المسائل الفقهيّة المتعدّدة إلى الخبر الواحد . وفيه أوّلًا : أنّك قد عرفت مخالفة السيّد المرتضى ومن تبعه للعمل بخبر الواحد ، فكيف يمكن دعوى عمل الجميع به لكي ينكشف به رأي المعصوم عليه السلام ؟ ! وثانياً : أنّ آرائهم في وجه التمسّك بالخبر الواحد مختلفة : فذهب جمع من الأخباريّين إلى أنّا نقطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة ، وجمع آخر إلى أنّا نطمئنّ بصدورها ، وجمع ثالث إلى أنّها محفوفة بقرائن موجبة للاطمئنان به ، وذهب أكثر الفقهاء والاصوليّين إلى أنّ وجه التمسّك بالخبر الواحد هو كونه حجّة وإن لم يحصل القطع أو الاطمئنان بصدوره . فلا يمكن أن يكون هذا الإجماع العملي - مع اختلاف مباني المجمعين - كاشفاً عن كون المعصوم موافقاً للعمل بالخبر الواحد الذي لا يقطع ولا يطمئنّ بصدوره . ومنها : الإجماع العملي من قبل المتشرّعة ، لاستقرار سيرتهم على العمل بخبر الثقة في الأمور الدينيّة ، ويشهد عليه ما نرى من رجوع العوامّ إلى من يثقون به ممّن ينقل فتوى الفقيه الذي يقلّدونه ، لصعوبة الحضور بين يديه